النظام الداخلي لجامعة المنارة
الفصل الاول / التأسيس والأهداف
المادة 1 (التأسيس) :
استنادا الى احكام قانون التعليم الجامعي الاهلي رقم (25) لسنة 2016 نؤسس جامعة متخصصة باسم ( جامعة المنارة للعلوم الطبية ) في محافظة ميسان ، وذلك بعد رصد حاجة قطاعات المجتمع العراقي والمساهمة في تسيير عملية التنمية والبناء .
المادة 2 (الاسم والهيئة المؤسسة):
أولا : تؤسس جامعة باسم (جامعة المنارة للعلوم الطبية) ويكون مقرها في محافظة ميسان.
ثانيا : الهيئة المؤسسة لها مجموعة من الاساتذة المتقاعدين البالغ عددهم (9) تسعة اعضاء من حملة شهادة الدكتوراه .
المادة 3 (الأهداف):
تهدف الجامعة الى تحقيق ما يأتي :
اولا: العناية بالثقافة الجامعية والبحث العلمي واعداد المؤهلين في مختلف الفروع العلمية والانسانية وتطوير المسيرة العلمية .
ثانيا : احياء الحضارة العربية والاسلامية والحفاظ على التراث .
ثالثا : توثيق الروابط العلمية والثقافية والبحثية مع المؤسسات والهيئات العلمية العراقية والعربية الاسلامية والاجنبية من اجل تحقيق اهداف الجامعة .
رابعا : الاسهام في احدث تطويرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية والبحث العلمي بمختلف النواحي المعرفية والنظرية والتطبيقية .
خامسا : اعداد هيئات علمية في مختلف التخصصات لخدمة التنمية في العراق .
المادة 4 (أهلية الجامعة):
اولا : للجامعة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق اهدافها
ثانيا : الجامعة مؤسسة علمية خاصة وهي ذات نفع عام .
المادة 5 (الدراسة في الجامعة):
اولا : تكون الدراسة في الجامعة صباحية ومسائية ، ويشترط في المتقدمين للدراسة ان يكونوا حاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية المحددة في التخصصات المناظرة في الجامعة الرسمية .
ثانيا : مدة الدراسة في الكلية (4) اربعة سنوات او (5) خمسة سنوات دراسية في الاقل حسب الاختصاص العلمي ويمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية (بكالوريوس ) في حقل الاختصاص .
ثالثا : يكون التدريس في الكلية باللغة الانكليزية ويجوز التدريس في اللغة العربية في الاحوال التي تسمح بذلك .
الفصل الثاني / مجلس الجامعة
المادة 6 (مجلس الجامعة):
اولا: مجلس الجامعة هو اعلى هيئة علمية وادارية في الجامعة ، ويتألف من:
- رئيس الجامعة . رئيسا
- مساعدي رئيس الجامعة للشؤون العلمية والشؤون الادارية . اعضاء
- عمداء الكليات. اعضاء
- ممثل واحد عن الهيئة المؤسسة للجامعة ممن تتوافر فيه شروط الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية عضوا
- ممثل عن الهيئة التدريسية. عضوا
- مقرر وامين المجلس اعضاء
- ممثل عن الطلبة من طلبة الكلية / الكليات. عضوا
ثانيا : يعقد مجلس الجامعة مرة واحدة في الاقل كل شهر ولرئيسه ان يدعوه الى اجتماع استثنائي عند الضرورة ، او بناء على طلب خطي من ثلثي اعضائه ، ويتم نصاب المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس .
ثالثا : تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعها رئيس واعضاء مجلس الجامعة .
رابعا : ترسل الجامعة قرارات وتوصيات مجلسها الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها للاطلاع عليها والنظر في اقرارها .
المادة 7 (صلاحيات مجلس الجامعة):
اولا : يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية :
- اقرار شروط القبول وتحديد اعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية .
- اقرار المناهج التدريسية ورفعها الى الوزارة وكذلك اقرار النتائج النهائية واعلانها .
- منح الخريجين الشهادات العلمية .
- تشكيل اللجان المتخصصة لتسهيل قيام المجلس بمهامه واقرار الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.
- التوصية بفتح الكليات والاقسام العلمية او دمجها او الغائها.
- المصادقة على الموازنة والحسابات الختامية واجراء المناقلة بين فصولها .
- تحديد الاجور الدراسية السنوية وتعديلها اذا دعت الحاجة الى ذلك .
- اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية ، وتقديم الاعانات والمكافآت لهم بالتنسيق مع الجهة المؤسسة .
- التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من العرب او الاجانب وفق الضوابط التي تقرها وزارتنا وتعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور .
- المصادقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الاخرين وتحديد اجورهم ومكافاتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم .
- المصادقة على تحديد اجور ومكافآت المحاضرين الخارجين .
- عقد الاتفاقات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعني بالبحث العلمي داخل العراق وخارجه
- ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الاقتضاء مدة لا تتجاوز الاسبوع ، على ان تعلم الوزارة بذلك فورا مع بيان الاسباب والمبررات.
- المصادقة على ملاكات الجامعة و الكليات والاقسام العلمية .
ثانيا : لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة .
المادة 8 (الية تكليف رئيس الجامعة):
اولا : يعين رئيس الجامعة بقرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهة المؤسسة ابتداء لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 المعدل .
ثانيا : يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية :
- ترؤس مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية وله تخويل من يمثل الجامعة امام تلك الجهات .
- ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات .
- توقيع العقود والاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس الجامعة .
- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار .
- ترشيح عمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع العلمية .
- ايفاد منتسبين الجامعة داخل العراق .
- التوصية بإهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية.
ثالثا : لرئيس الجامعة تخويل صلاحياته لمساعديه ولعمداء الكليات .
الفصل الثالث / مجلس الكلية
المادة 9 (مجلس الكلية):
اولا: مجلس الكلية هو اعلى هيئة علمية وادارية في الكلية ، ويتألف من :
- عميد الكلية . رئيسا
- معاوني العميد (معاون العميد العلمي ، ومعاون العميد الاداري) عضوا
- رؤساء الاقسام. اعضاء
- ممثل واحد عن الهيئة المؤسسة للكلية ممن تتوافر فيه شروط الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية . عضوا
- ممثل عن الهيئة التدريسية. عضوا
- مقرر و امين المجلس . اعضاء
- ممثل عن الطلبة من طلبة الكلية . عضوا
ثانيا : يعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الاقل كل شهر ولرئيسه ان يدعوه الى اجتماع استثنائي عند الضرورة ، او بناء على طلب خطي من ثلثي اعضائه ، ويتم نصاب المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس .
ثالثا : تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعها رئيس واعضاء مجلس الكلية .
رابعا : ترسل الكلية قرارات وتوصيات مجلسها الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها للاطلاع عليها والنظر في اقرارها .
المادة 10(صلاحيات مجلس الكلية):
اولا : يمارس مجلس الكلية المهام الاتية :
- اقرار شروط القبول وتحديد اعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية .
- اقرار المناهج التدريسية ورفعها الى الوزارة وكذالك اقرار النتائج النهائية واعلانها .
- منح الخريجين الشهادات العلمية .
- تشكيل اللجان المتخصصة لتسهيل قيام المجلس بمهامه واقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية.
- التوصية بفتح الاقسام العلمية او دمجها او الغائها .
- المصادقة على الموازنة والحسابات الختامية واجراء المناقلة بين فصولها .
- تحديد الاجور الدراسية السنوية وتعديلها اذا دعت الحاجة الى ذلك .
- اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية ، وتقديم الاعانات والمكافات لهم بالتنسيق مع الجهة المؤسسة .
- التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من العرب او الاجانب وفق الضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية باستثناء تحديد الاجور .
- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الاخرين وتحديد اجورهم ومكافاتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم .
- تحديد اجور ومكافآت المحاضرين الخارجين .
- عقد الاتفاقات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعني بالبحث العلمي داخل العراق وخارجه.
- ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الاقتضاء مدة لا تتجاوز الاسبوع ، على ان تعلم الوزارة بذلك فورا مع بيان الاسباب والمبررات.
- المصادقة على ملاكات الكلية والاقسام العلمية .
ثانيا : لمجلس الكلية تخويل بعض صلاحياته للعميد .
المادة 11 (الية تكليف عميد الكلية) :
اولا : يعين عميد الكلية بقرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهة المؤسسة ابتداء لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 المعدل .
ثانيا : يتولى عميد الكلية المهام الاتية :
- رئاسة مجلس الكلية ودعوته الى الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الكلية امام الجهات الرسمية وغير الرسمية وله تخويل من يمثل الكلية امام تلك الجهات .
- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات .
- توقيع العقود والاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس الكلية .
- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار .
- ترشيح رؤساء الاقسام او الفروع العلمية .
- ايفاد منتسبين الكلية داخل العراق .
- التوصية بإهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية
ثالثا : لعميد الكلية تخويل صلاحياته لمعاونه ولرؤساء الاقسام .
الفصل الرابع / مجلس الاقسام العلمية ورؤساء الاقسام
المادة 12 (الأقسام في الكليات) :
اولا : تتألف الكليات من الاقسام العلمية الاتية :
- كلية طب الاسنان ….. قسم طب الاسنان
- كلية الصيدلة …. قسم الصيدلة
- كلية التمريض … قسم التمريض
- كلية التقنيات الطبية والصحية وتشمل الأقسام التالية: قسم تقنيات المختبرات الطبية ، قسم تقنيات الاشعة والسونار, قسم تقنيات التخدير, قسم تقنيات الكلى الاصطناعية. وسيتم استحداث قسم تقنيات التجميل بالليزر.
- كلية العلوم وتشمل الأقسام التالية: قسم الفيزياء الطبية .وسيتم استحداث قسم علوم التحليلات المرضية و قسم الادلة الجنائية.
ثانيا : للكلية الحق في فتح اقسام اخرى بعد استحصال الموافقات الاصولية .
ثالثا : القسم العلمي هو الوحدة العلمية الاساسية في التعليم الجامعي الاهلي ، ويديره مجلس القسم ورئيسة ويتكون القسم العلمي من عدد من التدريسيين لا يقل عن (7) سبعه يكون (4) اربعة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها .
المادة 13 (مجلس القسم ):
اولا : يتولى مجلس القسم المهام الاتية :
- التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين ودعوة الاساتذة الزائرين .
- اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم واقتراح سبل انجازها .
- التوصية بتعضيد التأليف والترجمة والنشر والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها .
- تنفيذ قرارات مجلس الكلية المحالة من العميد .
- تشكيل اللجان العلمية والتربوية وفق حاجة القسم .
- متابعة التطورات العلمية والتنفيذية وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية .
- مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية .
- الاشراف على سير التدريس واسلوبه وتطويره وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبين القسم الاخرين بواجباتهم ، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة .
- اقتراح خطة لتأهيل وتطوير الملاكات العلمية والإدارية .
- اقرار النتائج الامتحانيه واحالتها الى مجلس الكلية مشفوعة بالتوصيات .
- اقتراح الاعداد والشروط الخاصة لقبول الطلبة في القسم وحسب الطاقة الاستيعابية.
ثانيا : لمجلس القسم تخويل بعض صلاحيات الى رئيس القسم .
المادة 14 (رئيس مجلس القسم):
اولا : يترأس مجلس القسم رئيس له يتم تعيينه من مجلس الكلية وبترشيح من عميد الكلية ووفقا لما معمول به في الجامعات الرسمية .
ثانيا : يتولى رئيس القسم ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الاتية :
- ترأس اجتماعات مجلس القسم .
- الدعوة لانعقاد مجلس القسم وتحديد مواعيد اجتماعاته .
- الاشراف على الشؤون العلمية لطلبة القسم .
- متابعة سير التدريسات في القسم .
- متابعة حضور وغياب الاساتذة والموظفين في القسم .
- متابعة سير الامتحانات وتشكيل اللجان الامتحانية للقسم .
- تقديم المقترحات حول تطوير الملاكات العلمية والادارية للقسم .
- رفع التوصيات حول احتياجات القسم العلمية والاكاديمية والمالية .
- رفع التوصيات بتعيين الهيئات التدريسية وحسب حاجة القسم .
- تشكيل اللجان العلمية والتربوية في القسم .
- تشجيع البحث العلمي والنشر والترجمة والمشاركة في المؤتمرات العلمية .
- اعداد مقترح موازنة القسم السنوية .
- تنفيذ قرارات مجلس القسم .
- التوصية بمنح مكافات تشجيعية لمنتسبي القسم والطلبة المتميزين في ادائهم .
الفصل الخامس / الهيئة التدريسية
المادة 15 (الهيئة التدريسية) :
اولا : تتآلف الهيئة التدريسية من :
- الاساتذة .
- الاساتذة المساعدين .
- المدرسين .
- المدرسين المساعدين .
ثانيا : يتم تعيين المذكورين في ( اولا ) من هذه المادة وترقيتهم وترفيعهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الكلية مع مراعاه توافر شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية في من يعين بهذه الوظائف ، فضلا عن اعتماد قواعد الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات الرسمية .
ثالثا : يتم تحديد نصاب التدريسي المعين في الجامعة حسب لقبه العلمي ووفق عمل الهيئة التدريسية المعمول به في الجامعات العراقية الرسمية .
المادة 16 (المحاضرين الخارجيين) :
للجامعة الاستعانة بأعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات الرسمية وهيئة التعليم التقني وموظفي الدولة والمتقاعدين لألقاء المحاضرات او الافادة من خبرتهم في تحقيق اهدافها وفق التعليمات على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين .
الفصل السادس / الامور المالية
المادة 17( مالية الجامعة):
تتكون مالية الجامعة من:
اولا : مساهمة الجهة المؤسسة.
ثانيا : الاجور الدراسية .
ثالثا : المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف .
رابعا : الايرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة .
المادة 18 (حق الجامعة في استثمار أموالها وتدقيق حساباتها):
اولا : للجامعة حق استثمار اموالها بما ينسجم مع اهدافها .
ثانيا : تخضع حسابات الجامعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 19 (الإعفاءات الضريبية للجامعة وأعضاء هيئة التدريس):
اولا : تعفى الجامعة من ضريبة الدخل .
ثانيا : تعفى الدخول المتحققة من الجامعة لأعضاء الهيئة التدريسية او العاملين فيها من ضريبة الدخل .
ثالثا : تعفى استيرادات الجامعة من المواد والعدد والاجهزة واجزائها وموادها الاحتياطية والمواد المتميزة ووسائل الايضاح والكتب والمطبوعات المستوردة المقررة في خططها وبرامجها والتي تخدم اغراضها من الرسوم الجمركية .
المادة 20 (توزيع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة):
اولا : يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة على الوجه الاتي :
- مالا يزيد عن نسبة (10%) عشر من المئة للجهة المؤسسة .
- مالا يقل عن نسبة (15%) خمسة عشر من المئة لتشجيع البحث العلمي في التأليف والترجمة والنشر.
- يكون المتبقي من صافي الوافر المالي السنوي لتغطية نفقات توسيع وتطوير نشاط الجامعة او اي مجال اخر من شانه تحقيق اهدافها.
ثانيا : تستوفي الوزارة من الجامعة رسم اجازة التأسيس الذي يحدد مقداره من مجلس الوزراء ورسماً سنوياً مقداره نسبة (1%) واحد من المئة من اجمالي الايراد السنوي الجامعة وتؤول المبالغ المتأتية من هذه الرسوم الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة .
الفصل السابع / احكام ختامية
المادة 21 (شهادات الجامعة):
تعد الشهادات التي تمنحها الجامعة معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية .
المادة 22 (التقويم الجامعي):
تتبع الجامعة التقويم الجامعي الذي تصدره الوزارة للجامعات الرسمية .
المادة 23 (المناهج الدراسية):
تتبع الجامعة المناهج الدراسية المناظرة لها في الجامعات الرسمية .
المادة 24 (الساعات الدراسية ووحداتها):
تكون عدد الساعات الدراسية ووحداتها مناظرة لعدد الساعات ووحداتها المعمول بها في الجامعات العراقية .
المادة 25 (التعليمات الامتحانية):
يعمل بالتعليمات الامتحانية المعمول بها في الجامعات الرسمية .
المادة 26 (الغيابات):
تطبيق التعليمات والضوابط المتعلقة بالغيابات وفق ما معمول به في الجامعات الرسمية .
المادة 27 (تزويد الوزارة بالمتطلبات الأساسية):
تلتزم الجامعة بتزويد الوزارة بجمع المتطلبات التي تمكنها من اداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي :
اولا : محاضر مجلس الجامعة .
ثانيا : تقارير فصلية وسنوية عن نسب النجاح والرسوب والتسرب .
ثالثا : اي معلومات اخرى تطلبها الوزارة .
المادة 28 (تطبيق قوانين وزارة التعليم العالي):
تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان كل حاله لم يرد بشأنها نص في هذا النظام .
المراجع
قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1996
قانون التعليم العالي الاهلي رقم (25) لسنة 2016
قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988